جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٠

-11.

-

وأنه على حال اذا لم يكن على علم منه بوضوئه أن لا يصلى يتوضأ، وليس غسل الجنابة كذلك عندى، وكذلك عندي في الحكم في الغسل أنه يجرى عليه معنى النسيان

والذا علم أنه جنب فقد لزمه حكم الغسل وهو عليه حتى يعلم

أنه قد غسل.

في

فاذا ذكر أنه كان ذاكراً لغسله حتى مضى الى الماء فوقع فيه ليغسل أو مضى ليغسل أو عرف بذلك أو ذكر شيئا من هذا كان هذا مما يزيد معني الاطمئنانة اذا كان قد صلى أو مضى عليه وقت الصلاة، ولم يعلم أنه لم يصلها الا أنه اذا مضى عليه وقت الصلاة، وحان حكم وقتها، نم شك فيها صلاها أو لم يصلها.

فقد قيل ليس عليه أن يصليها حتى يعلم أنه لم يصلها، وما دام فى وقتها فشك فلم يعلم صلى أو لم يصل فقيل ان عليه أن يصلى حتى يعلم أنه قد صلى.

وأرجو أن هذا المعنى يخرج على معنى الحكم لا معنى الاطمئنانة، لأنه ليست الصلاة في زوال ولقتها كمثل الغسل، لأنه ليس للغسل وقت معروف، ولا يخرج فى أكثر العادة أن لا يصلى الا يغسل، كما لا يصلى الا بوضوء، فيخرج عندى معنى الوضوء والصلاة أنه اذا صلى صلاة ثم شك صلاها بوضوء أو بغير وضواء كان في وقتها أوقات وقتها الا أنه قد علم أنه صلاها فيخرج عندى فى معنى الحكم مما يشيه أنه لا اعادة عليه حتى يعلم أنه صلى بغير ضوء.

ذلك