جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٥

-

وقال الأوزاعي: أى ذلك موضع وسعه

وقال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا كل هذا، وانما يخرج معنى هذا على معانى من يقول في تعجيل المصلى الصلاة اذا لم يجد الماء في أول وقتها، والتوسط بها والتأخير فيها، ولعله يخرج فى المعنى من الأقاويل أنه من يطلق معاني الصلاة عند عدم فهنالك يطلق التيمم بالصعيد.

الماء

ومن الكتاب: أجمع أهل العلم على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء

بعد خروج وقت الصلاة أن لا اعادة عليه

واختلفوا فيمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء قبل خروج الوقت:

فكان عطاء وغيره يقولون: يعيد الصلاة.

واستحب الزهرى ذلك وليس بواجب.

وفيه قول ثان فعل ذلك ابن عمر ولم يعد، وبه قال الشعبي واغيره، لأنه فرض لزمه فغير جائز أن يوجب الاعادة بغير حجة.

قال أبو سعيد: معى أنه كله يخرج في معاني قول أصحابنا الا قوله بالاجماع لأنه ليس عليه اعادة بعد خروج الوقت، فقد يخرج عندى أن

عليه الاعادة في بعض ما قيل

وأصحابنا يفرقون فى تيممه من الجنابة وتيممه من غير الجنابة اذا وجد الماء في الوقت، وكل ذلك مما يختلف فيه من قولهم.