الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٦ومن الكتاب: واختلفوا فى الرجل يصلى الصلاتين والصلوات
بتيمم والحد:
قالت طائفة: يتيمم لكل صلاة.
وقالت طائفة: يصلى ما لم يحدث
وفيه قول ثالث: وهو أن من صلى صلوات في أوقاتها تيمم صلاة، فاذا فاتته صلوات وتيمم صلاها كلها بذلك التيمم.
لكل
قال أبو سعيد: معى أكثر قول أصحابنا أنه لا يثبت التيمم الا بعد حضور وقت الصلاة اذا عدم الماء الصلاة فتيمم لها، وأنه لا تجوز الصلاة بالتيمم على معنى حفظه كحفظ الوضوء
معهم
ء.
وقد تواجد معنى اجازة ذلك في قولهم، ولعله ليس بالمعمول به،
وفى بعض قولهم فى الصلوات الفائتة اختلاف:
فقال من قال: يصليها بتيمم واحد في وقت واحد ولو كثرت.
وقيل: لكل صلاة فائتة تيمم.
وأما الصلوات المنتقضة فاذا أراد أن يبدلها في وقت واحد،
وكان قد صلاها الا أنها انتقضت
فمعى أنه يخرج فى معانى لعله القول أنه يجزئه تيمم والحد لتلك
الصلوات، ولا أحسب أن في ذلك اختلافا
١٬٤٢٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.