الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٤-
164
قال أبو سعيد: يخرج عندى فى معاني قول أصحابنا جميع ما يشبه ما مضى من القول الأول. الا قول من قول: ان التميم الى الآباط، فان هذا لم أسمع به، ولا يخرج في معانى ما يثبت من وقوع الاسم على اليدين الى الابطين كله فى التسمية، ولوقوع الاسم للمسح على اليدين بلا تجديد، وأكثر قول أصحابنا معى أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لظاهر الكفين الى الرصعين.
*
مسالة:
من غير الكتاب: وسألته عن الرجل الذا تيمم للصلاة فمسح وجهه
وظاهر كفيه بضربة واحدة في الأرض هل يجزئه ذلك؟
قال: معى أنه قد قيل ذلك، وقيل: لا يجزئه
الرصغ، وجهل ذلك وصلى، هل تتم صلاته؟
قلت: فاذا
مسح ظاهر أصابعه ولم يمسح ظاهر الراحتين الى
أنه لا يتم تيممه وعليه الاعادة، ولا علم في ذلك الختلافا
قال: معى
في التعمد، والجهل اذا ترك قليلا من مواضع التيمم أو كثيرا فكله سواء،
وأما الناسي فمعى أنه قد قيل في ذلك باختلاف:
فقال من قال: الذا ترك كو مضع الدرهم فلا اعادة عليه
وقال من قال: عليه الاعادة على حال
1