الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٦-
وأجاز له التيمم لمعنا المرض لا لغيره، والا فعموم الآية يأتي على جميع من لم يجد الماء.
وكذلك يخرج معانى الاتفاق من قول أصحابنا أن المريض اذا خاف على نفسه أن لا يطيق الغسل أو الوضوء، أو خاف على نفسه الضرر ذلك أن له أن يتيمم ..
ومن الكتاب: قال أبو بكر: واختلفوا في المسح على الجبائر
والعصائب:
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا أنه ما عرض شيء من مثل هذا، فمنع ذلك بلوغ الغسل اليه بمعنى خوف ضرر أو عدم أن يبلغ ذلك اليه ذلك مما قد حال عليه بينه من قليل ذلك وكثيره من الجارحة أن له أن يوضي سائر جوارحه وسائر تلك الجارحة، على ما بقى مما لم يمكنه غسله الا أن يأتى ذلك على الجارحة كلها، فقد قيل: يتوضأ ويتيمم لتلك الجارحة.
ويمسح
وقيل: انه يوضئ ما بقى من سائر جوارحه ولا تيمم عليه، ما
كان الباقي من الجوارح أكثر جوارحه.
ومعى أنه قيل: يتيمم لكل ما أعدم غسله من جوارحه كان قليلا أو
كثيرا من الجارحة.
ومعى أنه قيل: الذا كان أكثر الجارحة تيمم، وان كان أقل من أكثرها مسح عليها بالماء اذا أمكن ذلك ولا تيمم عليه