جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٨

-

188 -

-

باب

في المصلى اذا لم يجد ماء ولا صعيداً وفي تيمم الحاضر اذا خاف فوت الوقت وكذلك المسافر وفيمن

صلى بالتيمم فى الحضر ثم أدرك الصلاة قبل أن تفوت وفي تقريب الثوب

من كتاب الأشراف: واختلفوا فيمن حضرته الصلاة: فقال قوم لا يصلى حتى يقدر على الوضوء أو التيمم

وقول ثان: وهو أن يصلى كما قدر عليه ويعيدها.

وقول: أن يصلى ولا يعيد أتيت بالمعنى.

قال أبو سعيد: يخرج عندى فى معانى قول أصحابنا اذا المصلى ماء ولا صعيدا أنه يختلف في قولهم:

فمنهم من قال: يتأمل الوضوء بالماء ويعمل به اذا فرجع الى معنى ما كان عليه في الأصل.

عدم

الصعيد،

وقال من قال: يتأمل التيمم، والذى يقول يتأمل فقيل: انه يضرب

بيديه الهوى ويمسح على مواضع التيمم

وكذلك عندي الذي قال يتأمل الوضوء فمثله في هيئته أخذ الماء