الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٩-
-
الماء عدم
ويمسح على جوارحه، لأنه لا يمتنع من العمل، وانما والصعيد، ولعله في بعض قولهم يخرج أنه بقدر ذلك في نفسه بغير عمل، والذي يقول بذلك، فعلى معنى الاختلاف.
ومن تقدير التيمم والوضوء انما يقصد بقلبه ونيته ويصلي، ولا اعادة عليه في أكثر قولهم الا على معنى قول من يقول: ان المتيمم عليه
الاعادة اذا
وجد الماء
•
ولا يجوز ترك الصلاة على حال فى مذهب أصحابنا، ولو لم يجد شاذ الماء وهذا من قولهم معى عن الأصول، ولا أعلم اجازة ترك الصلاة
لمعنى من المعاني.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: واذا خوطب الانسان بفعل الصلاة، وقد حضر وقتها فلم يجد ماء ولا صعيدا.
فان عليه الصلاة، وليس عجزه عن وجوده ما يتطهر به لها بمسقط عنه فرضها، كما قال بعض مخالفينا، واحتج بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور» •
وسألته عمن جهل التيمم فى موضع لا يجد الماء، وصلى بلا تيمم،
هل عليه كفارة؟
قال: معى ان بعضا يذهب فى هذا الى الكفارة، وأحسب أن أن بعضا يذهب الى البدل بلا كفارة، وفى السفر الى كفارة والبدل