جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٧

-

197

-

قال أبو عبد الله: ان وضعه على الأرض اجزأه أن يتربه من وجهه الأعلى، فان هو بسطه على غير التراب فأحب أن يتربه مرتين من الوجهين

جميعا

من

وفى موضع: اذا كانت النجاسة من جانب واحد أجزأ وان كانت الجانبين جميعا لم يجز ذلك الا أن يثور عليه غبار، ويعمه التراب

فأرجو أن يجزيه

ومن لم يجد الماء وترب ثوبا وصلى فيه؟

فقول: عليه اعادة تلك الصلاة.

وقول لا اعادة عليه، وقد تمت صلاته

مسألة:

ومنه: واذا عرف مكان النجاسة من الثوب ترب موضعها، وليس عليه أن بيمم الثوب كله، وان لم يعرف موضعها فاذا كان يلزمه أن يغسله كله أشبه فيه أن ييممه كله، وحينئذ تأتى عليه الطهارة.

مسألة:

ومنه: وليس لمقيم ولا مسافر التظهر بالماء عند الخوف منه لشدة البرد اذا خافا على أنفسهما الهلاك، ومنه يؤدى اليه، لما روى