جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٦

-

196

-

فصل

في تقريب الثوب

من كتاب المصنف: واذا كان بالثوب جنابة يابسة؟

کست حتى تذهب من الثوب عند عدم

الماء.

واذا كانت رطبة؟

تربت وان تربت رطبة أو يابسة فحسن، فقول بغيرها منه بكس

أو تتريب أو مبالغة في ازالتها.

وعن أبي مالك فى تتريب الثوب أن يكس ويجتهد في ازالة ذلك رطبة

كانت أو يابسة.

واذا كانت الجنابة رطبة وضع رطبة؟

وضع عليها التراب عند عدم الماء حتى يلزق به مرة أو ثلاثا، فانه يجزئه ذلك، واليابسة يكسها ويعركها من ثوبه ويغسله بالماء.

وقول: ان تقريب الثوب من النجاسة يستحب، وليس بواجب

ونتريب الثوب النجس أن يبسط على الأرض، ثم يعيد التراب عليه

حتى يغطى الثوب كله بالتراب، فلا ينظر من بياضه شيء مرة واحدة