جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨

-

-

منها ولا يجرى اليها، فوقع فيه نجس ففيه اختلاف، والله علم

رجع

مسألة:

والماء الجاري على ضربين:

جار فيه نجاسة مستجسدة لا يتنجس بها الا ما طابقها أو لقبها من اجرائه دون سائره، ثم الذا انتقلت دفعت مادة الماء مكانها

فطهرته.

والضرب الثانى من الجارى: أن تكون النجاسة ففيه مما حلته تفرقت أجزاؤها، وصار على سبيل المجاورة، فحكمه التنجيس الا أن يكثر عليها الماء فتصير فيه كالشيء المستهلك، فحكم ذلك حكم الطهارة لئلا تبين النجاسة فيه النجاسة فيه، والله أعلم.

وفى موضع: الماء الجارى لا ينجسه شيء الا ما غلب عليه من نجاسة، وظهرت أمارتها فيه شائعة في جميع طواهر الماء لا يتصل بها، و الجارى هو المنتقل والناقل للشيء الخفيف، وقالوا ما حمل بعرة

شاة.

مسالة:

واذا كان ماء يجرى فانقطع من أول وآخر، وبقى يجرى من

الوسط؟

فهو جار من الموضع الذي يجرى فيه