الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٧207
وفى موضع: والمياه كلها ثلاثة: فماء مضاف إلى الواقع فيه.
وماء مضاف الى الخارج منه.
وماء مضاف الى القائم به
فالمضاف الى الواقع فيه هو ماء الزعفران، وماء الباقلاء وماء الحمص وما كان في هذا المعنى
والمضاف الى الخارج منه ماء الورد، وماء الحج، وماء
القرع وما كان مثله.
والمضاف الى القائم به ماء البئر وماء النهر وماء البحر
مسألة:
وأما المستعمل يطهر النجاسة، لأن الأصل في ذلك ازالة الأذى
عن نفسه.
*
مسألة:
من كتاب قواعد الاسلام: الماء المستعمل للوضوء والاغتسال قد تنازع العلماء فيه مع التفاقهم على طهارته، ومنه:
مسألة:
وأما أن كان الماء يجرى الى الساقية، ولا يخرج منها أو يخرج
١٬٤٧٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.