جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٢

212

-

مسألة:

وكل ما حرك من طرفه رجع ولم يتحرك من الطرف الآخر، فقد جاء الأثر فيه أنه كثير لا ينجسه شيء، لأن اتصاله يقوم مقام الجارى، واولا ذلك لكان قبيحا أن يتصل الماء ثلاثة أميال ويكون نجسا كله.

قال أبو محمد: والتقدير فى حركة الماء لا وجه له، لأن الحركة

تختلف حركة الثقيل غير حركة الخفيف

مسألة:

وما ينقطع فى السواقى من الماء بعد أن يرفع الفلج؟

فلا بأس أن يتوضأ منه بلا استنجاء فيه، ولو لم يجز اذا لم يعلم به بأسا.

وقال بعض: اذا كان متصلا في طول الساقية، وهو قائم بقدر ما اذا حرك من طرفه لم يتحرك من الطرف الآخر فهو كثير لا يفسده شيء ولو لم يكن جاريا.

مسألة:

والبئر الكثيرة الماء التي لا تنزح فانها لا ينجسها شيء، وفى موضع: والبئر اذا لم تكن تنزح فلا ينجسها مثل الفار والعصفور، اذا

ماتا فيها

انقضى الذى من كتاب المصنف، رجع الى كتاب بيان الشرع.