الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٣-
213 -
-
باب
فى الأمواه وفى شراء الماء وفي الاستنجاء من
الفائط
والبول وفى المقرن والمسترسل البول وما أشبه ذلك
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى البحر: «الطهور ماؤه والحل مينته» فمن روينا عنه أنه قال ماء البحر طهور: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس وغيرهم.
وقد روينا عن ابن عمر أنه قال فى الوضوء من ماء البحر التيمم:
أحب الى منه.
وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يجزى من الوضوء ولا الجنابة التيمم أعجب الى منه.
من
قال أبو سعيد: معى أن معانى الاتفاق يوجب في قول أصحابنا اثبات اجازة التطهر بماء البحر، وأنه من الماء الطهور المطهر، ولا معنى للمعارضة للقول في ماء البحر، لأن الماء كله ماء ما لم يثبت
ما مضى
قال غيره: معنا المياه، فان كان لمعنى اضافة الى البحر فكذلك ماء النهر مضاف الى النهر
ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: الماء المسخن داخل في المياه، وممن روينا عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن عمر بن الخطاب،