جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٤

-

214

وابن عباس، وكثير غيرهم غير مجاهد، فانه كره الموضوء بالماء

المسخن

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر

قال أبو سعيد: اذا وجد الماء الطهور فهو أولى من المياه المضافة ومياه الأشجار وغيرها، واذا لم يوجد الماء الطهور، ووجد الماء المشبه للماء الطهور بمعنى يستدل به أنه يزيل معنا ما يزيل الماء الطهور، أو يقوم مقامه فى غسل نجاسة أو وضوء فلا معنى لتركه بعد وجوده، لأنه قد أشبه بالاسم والمعنى والمراد ويلحقه في ذلك عندى معاني الاختلاف أن يكتفى به دون التيمم، ويستعمل مع التيمم، ويعجبني في الاحتياط أن يستعمل مع التيمم.

*

مسألة:

من كتاب المصنف: والوضوء بالماء المسخن جائز وبه قال عمرو، و ابن عمر، وابن عباس، وجابر بالشمس، ويكره من طريق الطيب رجع

ومن الكتاب: أجمع كل من نحفظ قوله على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت، جائز غير ابن سيرين.

قال أبو عبيد: الآجن الذى يطول مكثه بالمكان حتى يتغير طعمه

أو ريحه.

قال أبو سعيد: ما ثبت اسم الماء وجوهره على ما وصفنا فلا