جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٦

-

216

-

قد قطر من المتوضيء أو من الغاسل فانه يتيمم ولا يتوضأ بذلك الماء،

لأن ذلك ماء قد هلك.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وسألته عن الماء اذا كان فيه بعر غنم أو ورث كثير أو بسر أو نبق أو خوص، وكان ذلك غالبا على طعمه ولونه، هل يجوز أن يتوضأ به؟

قال: يجوز أن يتوضأ به الا أن يصير الماء الى حد يكون مستهلكا بالذي يكون فيه كماء العشرق أو الباقلاء، ويصير مضافا الي الذي

هو فيه.

فى المـ ــــاء

وسألته عن الماء القائم شرب منه أو مسه، هل ينجسه؟

قال: لا الا أن يرى فيه نجاسة، وكذلك أن توضأ منه الصلاة

فلا بأس الا أن يرى فيه نجاسة.

قال: الماء طاهر حتى يعلم أنه نجس.

مسالة:

قال: قد قال محمد بن محبوب فى الكلب: اذا دخل ماء نظيفا