الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٧-
217
-
مثل فلج جار، أو خبة من ماء غزيرة لا ينجسها شيء، ثم برز منها فانتقض وطار بانسان من مائه؟
**
أنه لا بأس عليه فى ذلك فى هذه المسألة نظر وعندى أنه نجس.
مسألة:
وعن أبى ابراهيم: فيمن وجد ماء منقطعا في ساقية فشحب. من واحدة الى واحدة، فلما أجرى الماء قصد اليه فتوضأ منه.
قلت: هل يجوز له ذلك؟
قال: نعم.
قال غيره: وكذلك لو لم يكن الاخبة واحدة في ساقية فشحبها حتى جدت جاز له أن يستنجى فيها فيما قيل
وان كان ماء مجتمعا قدر خمس قلال؟
فقد يوجد عن بعض أهل العلم، وأحسب أنه سعيد بن محرز رحمه الله أن ذلك لا ينجسه الا ما غلب عليه من النجاسة بلون أو طعم أو رائحة على معنى قول ابن جعفر، والله أعلم.
وقال من قال: لا بأس في الرائحة وهو العرف، والله أعلم.
مسألة:
قال أبو سعيد: اذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يفسده شيء،
قلت له: فما حد الجرار؟
١٬٤٨٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.