الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٣233
فانه يبدأ بغسل جسده من الجنابة والطهارة للصلاة، فان بقى منه شيء غسل ثوبه والا فلا شيء عليه، لأن الله أمره حين يقوم الى الصلاة أن يغسل جسده ان كان جنبا
وأظن عن محمد بن محبوب: يغسل ثوبه ويتيمم.
مسالة:
ومنه: سئل أبو يحيى عن رجل كان معه ماء قليل، ومعه
ثوب فيه دم وتحضره الصلاة؟
قال: يتوضأ بالماء ويدع الدم.
قال أبو يحيى: وقال الكوفيون: يغسل الدم بالماء ويتصاعد
ويصلى
قال أبو الحوارى: كلاهما يعجبانى من أخذهما كلاهما جائز
مسألة:
ومنه: أبو محمد: واذا كان عند المسافر رجل من أهل الفضل، أو ممن يجب عليه الكرامه أو والد له، وعنده ماء قليل، فلا يجوز أن يعطيه الماء الذي هو له ويتيمم هو، فان فعل ذلك في موضع لا يرجو فيه الماء خفت عليه الكفارة، وان كان يطمع أن يلحق الماء فلا بأس
عليه ان شاء الله
انقضى • رجع الى كتاب بيان الشرع.
١٬٥٠٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.