الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٢232
قال أبو الحسن: والأنظر عندى أنه يتمسح ولا يستنجى، ويستجمر
بالحجارة ان أمكنه
•
قال أبو محمد: اختار بعض هذا، لأن غسل الأعضاء فرض
والاستنجاء ليس بفرض
مسألة:
ومنه: وكذلك ان كان معه ماء لا يغنيه لكل أعضائه؟
غسل ما نال منها بالماء وتيمم أيضا لما بقى من أعضائه
وكذلك ان كانوا جماعة ليس معهم ماء الا ما يكفى واحدا؟
فان كان لهم امام الصلاتهم فليدفعونه اليه.
مسالة:
ومنه: قال: والذى عندى أن غسل النجاسة مع وجود الماء فرض وغسل الأعضاء بالماء فرض مع وجوده، فاذا اجتمع على المتعبد فرضان بطهارة الماء ولم يجد ما يكفى الا لأحدهما كان مخيرا أن يوقعه فيما شاء منهما، والله أعلم.
وفى موضع: يبدأ بغسل النجاسة.
مسالة:
ومنه: ومن كان معه ماء قليل، وكان جنبا ومعه ثوب نجس
?
١٬٥٠٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.