جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٢

-

242

أنه قال: «يجزئ فى الوضوء وهو ربع الصاع» قال وأحسب أنه قال: «وسيأتى أقوام من بعدى يستقلون ذلك أولئك على خلاف سنتى» •

ويقال من وهن علم الرجل ولوغه بالماء فى المطهور، وقيل: أول ما

يبدأ الوسواس من قبل الطهور

النية للطهارة

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى «وكان قوم يقولون: لا وضوء من لم ينو اللطهارة.

يجزئ

وقال الثورى وأصحاب الرأى يجزئ الوضوء بغير نية ولا يجزى التيمم الابنية.

قال أبو سعيد: التواطؤ من قول أصحابنا على أنه لا تجوز الأعمال الا بالنيات، وأن الوضوء عمل مما يلزم فه النية مع العمل، وقد أتى من معانى قولهم أن من توضأ الوضوء الكامل بعمله التام الا أنه لم ينوه الوضوء اختلاف:

ففي بعض قولهم: أنه وضوء لثبوت العمل مع تقدم النية، لأن المؤمن متقدم بنية بأداء الطاعات المفروضات عليه، وعمل الطاعات، وقد وكان منه العمل الذى هو ايمان، ولن يضيع ايمانه لنسيانه لاحضار النية