الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦١- 261 0
* مسألة:
من الزيادة المضافة: وعن الذى يؤمر به فى الوضوء هو أن يأخذ الماء بكفيه جميعا أم بكف واحدة، فما علمت أنه يؤمر أن يغرف الماء في وضوئه الا بكفه اليمنى، وكذلك أدركنا أشياخنا يفعلون، ولكن اذا غرف الماء بكفه اليمنى على جهه عركه بكفيه جميعا.
* مسألة:
وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عيه وسلم أنه مر برجل يتوضأ وهو يصب الماء صبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لكل شيء آفة، وآفة الماء ثجه لا تتج الماء ثجا ولبه لبا» صلى الله عليه وسلم.
قال أبو سعيد: أجمع علماء الأمة مع عليه وسلم أنه يجزى الوضوء من الماء
للغسل من الجنابة صاع من الماء
ثبوت ذلك عن النبي صلى الله
وهو ربع الصاع ويجزى
مسألة:
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى عليه وسلم كان يعجبه
التيمن من استطاع في رحله ونعله ووضوئه.
قال أبو سعيد: ظواهر الأمر من قول أصحابنا في عامة ما يأمرون به من صفات الوضوء أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ويخرج ذلك عندى على شبه الاتفاق، مع ما يثبت أنه يبدأ باليدين قبل مسح الرأس،
وبالوجه قبل اليدين على الترتيب، ولا يجب مخالفة ذلك على العمد