جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٦

266 -

ما

باب

في المضمضة والاستنشاق وفى غسل الوجه في الوضوء

وفى غسل اليدين وفى مسح الرأس في الوضوء وفى

مسح

الأذنين وفى وضوء الرجلين ومعاني ذلك

من كتاب قواعد الاسلام: الاستنشاق وهو غسل باطن الأنف وأما يبدو منه فهو من الوجه، وصفته أن يجتذب الماء يشمه ويجعل ابهامه وسبابته على أنفه، ثم ينثر بالنفس ويبالغ فى الاستنشاق ما لم يكن صائما، وينبغي أن يدخل أصبعه في أنفه الى العظم الذي فيه، وان كان له عذر فلا بأس عليه في تركه • رجع.

مسألة:

وسألته عن المضمضة والاستنشاق؟

فقال: سنة في الوضوء، وأما في غسل الجنابة فهما فريضة.

فقلت: لم فرقت بين الوضوء والغسل من الجنابة؟

قال: الدليل على أنهما فريضة في غسل الجنابة اجماع الأمة على غسل داخل الأذنين وباطن اللحى فى غسل الجنابة، وأنهما فريضة بالاجماع.

ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال: «اذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينثره» •