جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧

واختلفوا فيمن ترك المضمضة والاستنشاق فى الجنابة والوضوء:

كان ذوم يقولن: يعيد اذا تركهما في الوضوء.

وقال قوم: لا يعيد

وأما أحمد: فيعيد في الاستنشاق خاصة، ولا يعيد من ترك المضمضة.

وقول رابع: واهو أن يعيد من تركهما فى الجنابة ولا اعادة ان تركهما

في وضوء.

جميع

ما

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا مضى من القول اذا كان ذلك على النسيان والاختلاف فيه، وعامة قولهم أنه اذا ترك ذلك فى غسل الجنابة أن عليه اعادة الصلاة اذا صلى على ذلك، وقد قيل الا اعادة عليه، وفى عامة قولهم في غير الجنابة أنه لا اعادة عليه في الصلاة.

واما الذا ترك ذلك على التعمد فمعى أنه يخرج في معاني قولهم في الجنب أن عليه اعادة الصلاة، وفى عامة قولهم اذا ترك ذلك الوضوء على التعمد أن عليه العادة الصلاة.

ويخرج في معاني قولهم: اذا ترك المضمضة والاستنشاق من جنابة أو غير جنابة إنما عليه اعادة المضمضة والاستنشاق على النسيان، وكذلك اذا

ثبت عليه اعادتهما

وفى بعض قولهم: أن عليه الاستنشاق والمضمضة واعادة الوضوء.