الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٥G
285
-
وقال من قال: يأخذ لجميع ما نسى من يديه ان وجد شيئا
فصل
ح
الأذنين
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح
ظاهر أذنيه وباطنهما، ولمختلفوا في الأذنين:
قالت طائفة: الأذنان من الرأس.
وقال الزهرى: من الوجه
وقال الشافعي: ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس.
وفيه قول رابع: وهو أنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس ولا شيء على من تركهما.
قال أبو سعيد: معى أنه قد جاء نحو هذا فى معاني قول أصحابنا، مع ثبوت مسح الأذنين في الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا والأمرا فيما أحسب، ولا يجوز تركهما عندنا على التعمد لثبوت للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فمن تركهما على التعمد.
ففى أكثر القول معنا أن عليه الاعادة للصلاة، ولعله قد يشبه أنه لا إعادة عليه، وافى تركهما على النسيان معانى الاختلاف، ولعل أكثر القول أن لا إعادة عليه في الصلاة ناسيا.
١٬٥٥٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.