الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٤-
284
-
ومن الكتاب: وقيل ان مسح المتوضى رأسه بأصبع واحدة أو أصبعين لم يجزه ذلك، وان مسح بثلاث أصابع أجزاه الأنه مسح بالأكثر من أصابعه.
أجزأه
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: أن مسح رأسه بأصبع أو أصبعين
وبجميع
الكف أحب الينا
ومن الكتاب: واذا مسح مقدم الرأس أجزأه، وان مسح قفاه وترك
مقدمه لم يجزه
ومنه: وبلغنا عن أبي عبيدة عن جابر رحمهما الله أنه توضأ فقال: ولا أحسب الا أنه ذكر أن عليه عمامة أو كمة أو قلنسوة، قال: فأخرج عن أرسه أو العمامة والقلنسوة باحدى يديه، ثم مسح مقدم رأسه، ثم أعاد العمامة أو الكمة أو القلنسوة.
الكمة
مسألة:
قال الحوارى بن محمد بن جيفر، ينزل سمد الشاني عن محمد ابن هاشم: فى رجل توضأ ونسى أن يمسح رأسه؟
قال: ان كان فى لحيته بلل، أو قال ماء أخذ من لحيته ومسح رأسه، ولا يصلى بذلك الوضوء غير تلك الصلاة
ومن غيره: قال: وقد قيل يأخذ لرأسه ماء مستعملا مبتدئا لذلك
وقال من قال: يمسح رأسه من لحيته ويصلى، ولا تقل لا يصلى به
الا تلك الصلاة، ولا يأخذ لغير رأسه من أعضائه الا ماء مبتدئا