جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٤

-

284

-

ومن الكتاب: وقيل ان مسح المتوضى رأسه بأصبع واحدة أو أصبعين لم يجزه ذلك، وان مسح بثلاث أصابع أجزاه الأنه مسح بالأكثر من أصابعه.

أجزأه

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: أن مسح رأسه بأصبع أو أصبعين

وبجميع

الكف أحب الينا

ومن الكتاب: واذا مسح مقدم الرأس أجزأه، وان مسح قفاه وترك

مقدمه لم يجزه

ومنه: وبلغنا عن أبي عبيدة عن جابر رحمهما الله أنه توضأ فقال: ولا أحسب الا أنه ذكر أن عليه عمامة أو كمة أو قلنسوة، قال: فأخرج عن أرسه أو العمامة والقلنسوة باحدى يديه، ثم مسح مقدم رأسه، ثم أعاد العمامة أو الكمة أو القلنسوة.

الكمة

مسألة:

قال الحوارى بن محمد بن جيفر، ينزل سمد الشاني عن محمد ابن هاشم: فى رجل توضأ ونسى أن يمسح رأسه؟

قال: ان كان فى لحيته بلل، أو قال ماء أخذ من لحيته ومسح رأسه، ولا يصلى بذلك الوضوء غير تلك الصلاة

ومن غيره: قال: وقد قيل يأخذ لرأسه ماء مستعملا مبتدئا لذلك

وقال من قال: يمسح رأسه من لحيته ويصلى، ولا تقل لا يصلى به

الا تلك الصلاة، ولا يأخذ لغير رأسه من أعضائه الا ماء مبتدئا