جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٧

-

287

قال: معى أنه قد قيل: إنهما من الرأس فى الوضوء، وقيل: انهما

من الوجه

أنه قيل ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الرأس ومعى في أمر الوضوء.

أنه قد قيل: الأنهما من الرأس ولا من الوجه في أمر الموضوء. ومعى

قلت له: فالذى يقول انهما من الوجه يوجب غسلهما الغسل الوجه

أم لا ترى عليه الا غسل الوجه اليهما؟

قال: معى أنه

ذلك أنه يوجب

غسل الوجه

قلت له: فالذي يقول انهما لا من الوجه والا من الرأس لا يوجب

غسلهما عند الوجه، ولا يحبسهما عند الرأس؟

قال: معى أنه كذلك فيما قيل

ومن كتاب القناطر: يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد أفضل، ويدخل مسبحته في صماخى أذنيه، ويدير ابهاميه على ظاهر أذنيه تم يضع كفيه على الأذنين لمستظهارا، ويكرر ثلاثا ويستحب مسح رقبته بماء جديد، لأنه قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القيامة» وليس بواجب استئناف الماء

>>

مسح

الرقبة أمان من الغل

الأذنين، بل استحباب • رجع •

يونم