الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٠-
فاذا أتى على الفرسخين فليقصر وما اشتبه عليه من ذلك فليتم
الصلاة حتى يستبين له منتهى الفرسخين
* مسالة:
وقال الربيع: الراعي وطنه غنمه يصلي أربعا •
* مسالة:
أحسب عن أبي عبد الله قال: الراعى اذا كان يرعى من منزله أكثر
من فرسخين فانه يقصر الصلاة.
* مسالة:
من الزيادة المضافة: وعن محمد بن محبوب: في قوم من الشراة رصدوا لقوم من الأخواف على مورد، فحضرت الصلاة فخافوا ان ذهبوا الى الماء أن يعلم بهم القوام؟
تصعدوا وصلوا والماء قريب منهم، فلم ير عليهم الكفارة.
قال غيره: وقد قيل في مثل هذا عليهم الاعادة بالوضوء، لأنهم ليس.
بحائفين على أنفسهم
مسألة:
وقد بلغنا عن موسى بن على فى شباك يشبك للطير وقد قد شبكه في خيمته، وهو فى القرية، وحضرت الصلاة، وهو ليس متوضئا.
١٬٥٨٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.