جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٩

-

قال: معى أن وضوءه ينتقض

قلت له: فان قطع الشعر الذي أصابته النجاسة وصلى بوضوئه،

وظن أنه جائز له، هل ترى عليه الاعادة.

قال: معى أن عليه الاعادة لوضوئه وصلاته

فصبل

في وضوء الشباك والشياد والحاطب وفي جناء الشوع والراعي

وسألته عن الشباك اذا حضرته الصلاة هو في شباكته، هل له أن يتيمم ويومئ فى عنته، كان ذلك معاشه أبو لم يكن؟

قال: فمعى أنه اذا كان ذلك معاشه أو تركه ينقص من معاشه، ويخاف بطلان ما هو فيه من أجل ذلك، فمعى أنه قد قيل له ذلك، واذا لم يكن على هذه الصفة فمعى أنه قد قيل ليس له ذلك اذا كان انما يخاف ما لم يقع في يده بعد.

وأما اذا خاف ما قد حصل فى يده من ماله، أو الضرر فيه ان ترك ذلك فعندى أن له ذلك على حال اذا خاف فوت ماله أو شيء منه،

أو الضرر فيه من محصوله كان معاشه أو لم يكن.

مسألة:

ومن خرج من بلده يريد الخطب الأهله، ولا يعرف حد القصر أو

يشتبه عليه؟