جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٣

-

-

وسألته عن رجل كان متوضيئا فيمس دابة شاة كانت أو ثور أو حماراً أو شيئا من الأنعام هل ينتقض وضوءه؟

قال: لا الا أن يكون يرى ناجسة بعينها.

قلت: فولد الأنعام الصغير الذى يرضع، هل يفسد الوضوء اذا

مسه الرجل؟

قال: اذا كانت أمه قد لحسته ويبس أثر ذلك القذر وانمحى فلا

بأس، وان كان به أثر فسد ولضوءه.

مسألة:

وسألته عن رجل قال: بارك الله فيك من دابة، أو من مال أو قال هجس بك أو قبح أو لعن وهو متوضئ هل ينتقض وضوءه؟

قال: لا ويستغفر ربه.

مسألة:

وسألته عن رجل قبح رجلا أو لعنه وهوا متوضئ هل ينتقض وضوءه؟

قال: لا وقد أثم ويستغفر ربه.

مسألة:

وعمن قال: لم أوجبت على من كذب متعمداً أن وضوءه ينتقض ما

جوابه؟