الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٥- 315
-
فصل
ما ينقض الوضوء من مس الفروج أو
أو نظرها أو ذكرها وما لا ينقض
قال اذا مس الرجل فرج امرأته انتقض وضوءه دونها، وكذلك اذا مست الزوجة فرج الزوج انتقض وضوءها ولا بأس على وضوئه، وانما النقض على الفاعل فقط، وليس في هذا اجماع ولكن هذا اتفاق من أصحابنا، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أفضى بيده الى فرجه انتقض وضوءه» •
**
مسألة:
وروى الشيخ أبو محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ان الله لا يستحى من الحق اذا فسا أحدكم فليتوضأ» •
مسألة:
وسألته عن الفرج؟
فقال: الفرج من المرأة موضع الجماع، وفرج الرجل ما يقع
عليه اسم فرج.
مسألة:
وسألته عمن ينظر الى فرج صبية أو يمسه بيده وهو متوض هل
ينقض وضوءه؟
١٬٥٨٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.