جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٨

مسالة:

قال أبو سعيد رحمه الله: ان أحد الوضوء الذي اذا مس وهو في الصلاة انتقض الوضوء من الرصعة وما سفل منها.

مسألة:

المفرج

ومن صالح سفيها يستحب له أن يجدد الوضوء، وحكم أهل القبلة

الطهارة سفيها كان أو غير سفيه.

مسالة:

وعن امرأة وجدت ريحا خرجت من قبلها وهي متوضئة، هل

ينتقض وضوءها؟

قال: بلغنا أن الربيع سئل عن هذا فلم ير عليها اعادة الوضوء.

مسالة:

ومن وجد حركة في دبره الخروج الريح؟

:

لم تنتقض طهارته حتى يشم ريحا أو يسمع صوتا.

وعن أبى ابراهيم أن أخاه يونس بن سعيد قال وكان معه: ان

من خرجت منه

ريح

، وعلم أنها من أسفل، وليست من الجوف أنه

لا ينتقض بذلك وضوءه.