الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٨مسالة:
قال أبو سعيد رحمه الله: ان أحد الوضوء الذي اذا مس وهو في الصلاة انتقض الوضوء من الرصعة وما سفل منها.
مسألة:
المفرج
ومن صالح سفيها يستحب له أن يجدد الوضوء، وحكم أهل القبلة
الطهارة سفيها كان أو غير سفيه.
مسالة:
وعن امرأة وجدت ريحا خرجت من قبلها وهي متوضئة، هل
ينتقض وضوءها؟
قال: بلغنا أن الربيع سئل عن هذا فلم ير عليها اعادة الوضوء.
مسالة:
ومن وجد حركة في دبره الخروج الريح؟
:
لم تنتقض طهارته حتى يشم ريحا أو يسمع صوتا.
وعن أبى ابراهيم أن أخاه يونس بن سعيد قال وكان معه: ان
من خرجت منه
ريح
، وعلم أنها من أسفل، وليست من الجوف أنه
لا ينتقض بذلك وضوءه.
١٬٥٩٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.