الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٩-
319
مسألة:
ومن جواب لمحمد بن الحسن رحمه الله: وذكرت في رجل نظر إلى عورة نفسه، أو نظر الى فرج زوجته عامدا وهو على وضوء، قلت: هل عليه نقض ضوئه؟
فليس عليه نقض وضوئه على ما وصفت
* مسالة:
وعمن نظر إلى امرأة لشهوة، قلت: هل عليه توبة أو نقض وضوئه؟
فنعم
، اذا نظر اليها بشهوة الحرام فيعيد وضوءه، ويستغفر ربه إذا كان نظره الى بدنها من تحت الثياب اذا نظر متعمدا لشهوة أو لغير شهوة، نقض وضوء، ولزمته التوبة، الا أن ينظر الى كفها أو وجهها متعمدا، فلا نقض على ضوئه ان شاء الله قال: نعم بلا شهوة.
مسألة:
: *
قلت: من نظر الى امرأة فأعجبته صورتها وحسن وجهها بلا شهوة،
قلت: هل ينقض ذلك وضوءه؟
فلا ينقض ذلك وضوءه معنا.
مسالة:
وعمن نظر رأس مملوكة أو بدنها عامدا، قلت: هل عليه نقض؟
١٬٥٩١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.