الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥باب
في نقض الوضوء بالدماء وفي نقض الوضوء بما يخرج من الجوف والفم وفى نقض الوضوء بما كان من
الدواب وما ينقض الوضوء من ازالة الشعر
والجلد وغسل النجاسة
مسألة:
وقيل: من شرب الماء ثم طلع من حينه الى حلقه فسد وضوءه، وقول: ان صعد الى حلقه ساعة بشرب فلا بأس به الا من بعد ذلك.
وقول: كل شيء يطلع من الجوف على أصل اللسان بعد أن دخل الجوف أفسد الوضوء.
وقال أبو المؤثر: ما خالط الجوف فهو مفسد، وما لم يصل الى الجوف، وانما هو مرتفع فى الصدر الى الحلق فلا يفسد • رجع.
مسألة:
من كتاب قواعد الاسلام: وقد استحب أبو عبيدة مسلم رضى الله عنه التوضيء من القليل اذا وجد الانسان طعمه في الحلق وان يبلغ حد
الفم • رجع.
مسألة:
واختلفوا فى الوضوء من الرعاف، فكان بن عمر اذا رعف انصرف
فتوضأ ثم رجع فبنى على صلاته.
١٬٦٠٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.