جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥

باب

في نقض الوضوء بالدماء وفي نقض الوضوء بما يخرج من الجوف والفم وفى نقض الوضوء بما كان من

الدواب وما ينقض الوضوء من ازالة الشعر

والجلد وغسل النجاسة

مسألة:

وقيل: من شرب الماء ثم طلع من حينه الى حلقه فسد وضوءه، وقول: ان صعد الى حلقه ساعة بشرب فلا بأس به الا من بعد ذلك.

وقول: كل شيء يطلع من الجوف على أصل اللسان بعد أن دخل الجوف أفسد الوضوء.

وقال أبو المؤثر: ما خالط الجوف فهو مفسد، وما لم يصل الى الجوف، وانما هو مرتفع فى الصدر الى الحلق فلا يفسد • رجع.

مسألة:

من كتاب قواعد الاسلام: وقد استحب أبو عبيدة مسلم رضى الله عنه التوضيء من القليل اذا وجد الانسان طعمه في الحلق وان يبلغ حد

الفم • رجع.

مسألة:

واختلفوا فى الوضوء من الرعاف، فكان بن عمر اذا رعف انصرف

فتوضأ ثم رجع فبنى على صلاته.