الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣- 1 -
باب
نقض الوضوء بالكلام السيئ والاثم والضحك وما ينقض الوضوء والصلاة من الضحك وما ينقض من النعاس وما يؤلمه من بدنه وفى المتوضئ اذا كان فيه جرح أو كسر
وعن متوضئ يريد الصلاة فيسأله رجل عن مسألة من حلال المسائل فقال له لا يحفظه فأصاب الحق أيفسد وضوءه؟
فلا يفسد ان شاء الله، والكف عما لا يعلم أولى، والهين في ذلك والشديد سواء، ومن تورع عن الكبير تورع عن الصغير.
وقلت: وان سئل عن شيء لا يحفظه وهو يحفظ شبهة أو شعبة من شعبه، فيقول فيه بلا أن يحفظه على الجهة فيصيب آله فى ذلك أجرا والامساك عن ذلك أفضل وأسلم له؟
فأما من أصاب الحق على ذكرت فلا اثم عليه، وقد قيل: من قال بلا علم ان أصاب لم يؤجر، وان أخطأ أثره • رجع
* مسالة:
من الزيادة المضافة من كتاب الضياء: وقال من قال: انما ينقض
الطهارة أشياء معروفة، مثل الكذب والسرقة والظنر الى ما لا يحل
فأما ما يكون من المعاصى بعد طهره فانه لا ينقض طهره، وكان ينبغي على القول الأول أن كل معصية تنقض الوضوء، ولكن لم يقولوا
كذلك.