الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢12
ومن غيره قال: وقد وقيل ان الجلدة الحية فى البدن بمنزلة الميتة فاذا
مسها انتقض وضوءه كانت رطبة أو يابسة.
وقال من قال: حتى تكون رطبة.
مسألة:
قال أبو مروان: من قطع شيئا من أظفاره بضروسه وهو متوضئ فقد انتقض وضوءه، ومن قلمها بالمقص، وأخذ شاربه وهو على وضوء غسل موضع الأظفار والشارب، ولا ينتقض وضوءه.
ومن غيره: قال: نعم وقد قيل ان تنطع ذلك بأضراسه أو بغير أضراسه أو بمقص، فلا نقض عليه، وعليه أن يبل موضع ذلك
وال من قال: يغسله
وقال من قال: يستحب له أن يبله وليس يواجب بماء أو بريق ان
لم يجد ماء.
قال غيره: وقد قيل: لا بلك عليه فى ذلك.
ومن غيره: ومن قطع شعرة من بدنه أو لحيته؟
فلا نقض عليه، فان قطعها بأسنانه نقض على بعض القول
١٬٦١٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.