جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢

12

ومن غيره قال: وقد وقيل ان الجلدة الحية فى البدن بمنزلة الميتة فاذا

مسها انتقض وضوءه كانت رطبة أو يابسة.

وقال من قال: حتى تكون رطبة.

مسألة:

قال أبو مروان: من قطع شيئا من أظفاره بضروسه وهو متوضئ فقد انتقض وضوءه، ومن قلمها بالمقص، وأخذ شاربه وهو على وضوء غسل موضع الأظفار والشارب، ولا ينتقض وضوءه.

ومن غيره: قال: نعم وقد قيل ان تنطع ذلك بأضراسه أو بغير أضراسه أو بمقص، فلا نقض عليه، وعليه أن يبل موضع ذلك

وال من قال: يغسله

وقال من قال: يستحب له أن يبله وليس يواجب بماء أو بريق ان

لم يجد ماء.

قال غيره: وقد قيل: لا بلك عليه فى ذلك.

ومن غيره: ومن قطع شعرة من بدنه أو لحيته؟

فلا نقض عليه، فان قطعها بأسنانه نقض على بعض القول