الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥قال المضيف: لعله أراد لا بأس بالشمس والشاة، وكره تشبيه
المرأة.
مسألة:
بوعن أبي المؤثر: ومن قال: هناك من الجراد قارعة أو وقعة؟
لم ير عليه نقضا.
ومن قال: ان هاجت الريح على هذا السماد ذهبت به كله أو قال لرجل حمارك، هذا بغل أو نحو هذا أو يقول: ذرة كالمحض أو شعير كاللبن ومثله؟
نحب له أن يتوضأ حتى يكون ذلك كذلك.
مسألة:
ومن قال لقيت الناس كلهم، وأبصرت من الناس مالا يحصى؟ فانه لا يكون كذبا، وكذلك لو أن رجلا أراد بيع سلعة فقال لا أبيعها
الا بعشرة فباعها بأقل لم يكن كذبا.
ومن أومأ اليه ليتقدم بالناس فى الصلاة فامتنع، وقال: لا أفعل
ثم فعل؟
فلا يكون هذا كذبا
وقد فعل ذلك أبو محمد فيما يوجد عنه.
١٬٦١٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.