جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦

*

مسالة:

-

ولو أن رجلا قال: قد هدمت وضوئي أو صلاتي؟

لم ينقض ذلك عليه

مسألة:

ومن قال: غدا يجئ الغيث أو السمك أو كذا وكذا ولم يستثن؟

انتقض وضوءه اذا حكم على غيب.

مسألة:

ومن ضرب مثلا فقال: ما فلان الا بحر أو برق؟

فلا نقض عليه، لأن هذا من المجاز الا أن يكون أراد بذلك شتما

له أو استنقاصا به

مسألة:

ومن حدث بحديث لم يضبطه فزاد فيه أو أنقض؟

فلا ينتقض وضوءه اذا ازاد أو نقص مخطئا وأتى بالمعنى، الا أن يعتمد الزيادة، فذلك كذب، فالكذب ينقض الوضوء.

والكذب المعتمد عليه هو أن يعتمد الرجل على قول يتقوله من تلقاء

نفسه، ولم يكن، فهذا هو الكذب.