جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤

34

-

فقد قيل: يوضأ ويتيمم لتلك الجارحة.

وقيل: انه يوضأ ما بقى من سائر جوارحه ولا تيمم عليه ما كان الباقي من الجوارح أكثر جوارحه.

ومعى

أنه قيل: يتيمم لكل ما أعدم غسله من جوارحه كان قليلا

أو كثيرا من الجارحة.

ومعى أنه قيل اذا كان أكثر الجارحة تيمم، وان كان أقل من أكثرها مسح عليها بالماء اذا أمكن ذلك ولا تيمم عليه.