جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣

-

-

* مسألة:

قلت له: فرجل توضأ ثم أصابه شيء مما يؤلمه ولا يدميه مثل

جدار يصدمه أو خشبة تسدعه، هل ينتقض وضوءه؟

قال: لا أعلم أن هذا ينقض بمعنى الألم.

مسألة:

من الزيادة المضافة من الضياء: واختلفوا في الولد ينجى والده

أم لا؟

فمنهم من أجازو قال: لا ينظر عورته وينجيه بخرقة.

ومنهم من قال: يتيمم بالتراب

فصـ

ــل

الأشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في المسح على الجبائر والعصائب:

عدم

أن

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا أنه ما عرض شيء من مثل هذا فمنع بلوغ الغسل اليه بمعنى خوف ضرر، أو يبلغ ذلك اليه مما قد حال عليه بينه من قليل ذلك وكثيره من الجارحة أن له أن يوضي سائر جوارحه، وسائر تلك الجارحة، على ما بقى مما لم يمكنه غسله، الا أن يأتى ذلك على الجارحة كلها.

ويمسح

(م 3 - جواهر الآثار جـ 6)