الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٧(فاقرءوا ما تيسر من القرآن) وقوله: (فاقرءوا ما تيسر منه) وهذا في أمر الصلاة.
ثم الركوع وهو فريضة، وتكبير الركوع الى الركوع سنة، والتسبيح في الركوع سنة، وقول: سمع الله لمن حمده سنة وتكبيرة السجود الى
السجود سنة، والتسبيح في السجود سنة.
والقيام فريضة، واثبات فرض ذلك قول الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) فذلك في الصلاة.
والقعود في الصلاة فريضة
والتحيات سنة، فهذا ما حضر من ذكر الفرض والسنة، واختصرنا ذلك بغير تفسير، واثبات كل ذلك فرض في موضعه.
وأما حدود الصلاة فقد قيل أن تكبيرة الاحرام حد، والقيام
حد، والقراءة حد.
وقال من قال: قراءة فاتحة الكتاب حد، وقراءة القرآن فيما فيه
قراءة حد ثان.
وقال من قال: كل القراءة حد، والركوع حد، والسجود حد •
وقال من قال: ان كل سجدة حد.
وقال من قال: السجدتان كلتهاهما حد واحد، والقول الأول هو
الأكثر
١٬٦٨٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.