جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٦

والقول الآخر هو الأكثر

وأما تكبيرة الاحرام فهى فريضة من فرائض الصلاة ولا يجوز تركها على عمد ولا نسيان، فمن تركها متعمدا أو جاهلا فلا يسعه جهل ذلك، ولا يعذر بذلك، وعليه البدل فى النسيان، والبدل والكفارة في الجهل والعمد

:

•·

وفرضها من كتاب الله حيث يقول: (وكبره تكبيرا) وانما سميت تكبيرة الاحرام لأنه اذا كبرها المصلى وقع فى الحرام، وانما الحرام هاهنا تحريم الكلام والعمل كله إلا ما يأتى فى أمر الصلاة، وكل شيء من غير أمر الصلاة فلا يجوز للمصلى أن يأتيه ما كان في الصلاة الى تمام

الصلاة واحلالها التسليم.

وأما الاستعاذة في الصلاة فقد اختلف فيها:

فقال من قال: انها سنة، وانها قبل تكبيرة الاحرام.

وقال من قال: أنها فريضة، وانها بعد تكبيرة الاحرام.

وأصح القول معنا أنها فريضة، وأنها بعد تكبيرة الاحرام.

وفي اثبات فرضها قول الله تبارك وتعالى: (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم (فجاء التأويل أن هذا في أمر

الصلاة.

ثم القراءة في الصلاة فريضة، وفرضها في كتاب الله حيث يقول: