الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٠ومنهم من قال: عليه الاعادة ..
قال محمد بن الحسن: الاحتياط له أن يعيد.
أبو سعيد: ومن ترك تكبيرة على التعمد فصلاته فاسدة، ومن تركها على النسيان فقد اختلف فى ذلك، ونحن نحب أن يتم صلاته حتى
ينسى أكثر التكبير، فاذا نسى أكثر التكبير فان عليه اعادة الصلاة.
قال محمد بن الحسن: من ترك شيئا من هذه السنن فالاحتياط له أن يعيد، لأن من ترك السنن عامدا لتركه فليس يخلو أن يكون مخالفا للسنة، فان كان مخالفا للسنة، فقد روى عن ابن عمر قال: من خالف
السنة كفر، فهذا على حال يقضى الصلاة، ويتوب الى الله.
وان كان جاهلا بعلم الصلاة وما يلزمه فيها مما يصلحها أو يفسدها، فهو مؤد للصلاة بما تهوى نفسه، لا يلتفت الى ما ترك، فهذا عليه الاعادة، لأن الله عز وجل تعبدنا أن لا نخالف رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن عبد الله عز وجل فى الصلاة بمخالفة رسوله فهو عاص لله، مستخف بما يجب عليه من حق نبيه.
وأما الناسى لما ذكرنا فلا اعادة عليه
واعلموا أن المفروض خمس صلوات في كل يوم وليلة، بدليل
القرآن والسنة
فأما دليل القرآن فقوله: (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون)