جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨١

--

) حين تمسون (المغرب والعشاء الآخرة) وحين تصبحون) الصبح (وعشيا) العصر (وحين تظهرون) الظهيرة.

وقول آخر: من بعد صلاة العشاء وفى غير هذا دلائل كثيرة.

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فى ليلة أسرى به قال: فرض الله عز وجل على خمسين صلاة فراجعت ربي فقال: هي

خمس».

وروى طلحة بن عبد الله: أن أعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني ما افترض الله على من الصلوات؟ فقال: (الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا» •

ولم يختلف العلماء بأن الفجر ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء الآخرة أربع •

ولا تجب الصلاة على من لم يبلغ، فاذا بلغ الصبي والصبية وجبت

عليهما الصلاة.

وحد البلوغ ثلاثة أشياء: الاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو الانبات، فان اجتمعت هذه فهو رجل، فان تفرد بواحدة فهو رجل

وأما بلوغ النساء فهو الحيض: أو خمس عشرة سنة أو

الإنبات

(م 6 - جواهر الآثار جـ 6)