جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٢

وأقول: ان على الآباء أن يعلموا أولادهم الصلاة وهم بنو سبع سنين، فاذا بلغوا عشرا فقصروا عنها التعاهد عليها بعد ضربهم بحسن الأدب والرفق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «علموا أولادكم الصلاة وهم بنو سبع سنين واضربوهم عليها وهم بنو عشر

سنين».

وأقول: انه من قصر عن تعليم ولده للطهارة والصلاة فقد عصى

الله عز وجل.

مسألة:

أبو سعيد: وسئل كم في الصلاة من سنة؟

قال: معي أنه قيل فيهات ست سنين بعد الدخول فيها منها: الاستعاذة سنة، والتكبر للركوع سنة، والتسبيح سنة، وقول سمع الله لمن حمده سنة، وقول ربنا لك الحمد سنة، والتحيات سنة، وقبل الدخول فيها سنتان منها: الاقامة سنة، والتوجيه سنة.

سبع

فصل

في الفرائض التي لا تتم الصلاة إلا بها

ومن جامع أبي محمد: الفرائض التي لا تتم الصلاة الا بها خصال: النية، والطهارة، والسترة الطاهرة، وطهارة الموضع الذي يستقر عليه المصلى، والعلم بالوقت، والتوجه الى الكعبة، والقيام منتصبا عند الصلاة.