الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩١-
يعتمد على الأخرى، ولم يضعهما على ركبتيه، ولا على فخذيه في ركوعه، ولم يضعهما على الأرض في سجوده متعمدا، وكذلك الركبتين في السجود والقدمين، ولا أبلغ فى ذلك الى فساد ولو فعل ذلك في جميع ركوعه وسجوده متعمدا، ولا نحب له ذلك، ولا يؤمر به.
وأما اذا جلس مقعيا فلا آمن عليه النقض الا من عذر، وقال
أبو عبد الله: لا نقض عليه فى الاقعاء وقد نهى عنه.
ومن غيره: وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنقر صلاتك نقر الديك، ولا تقفى فيها اقعاء القرد، ولا تلتفت فيها التفات الثعلب، ولا تفترش ذراعيك افتراش الكلب» كل ذلك في الصلاة، ولا يجوز فعله.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: اذا مس بيده الثانية أو برجله الثانية في الركوع والسجود والقدمين فقد جازت صلاته ان شاء الله.
ويوجد عن بعضهم أنه قال: ما صليت صلاة قط الا استغفرت ربى
من تقصيرى فيها.
مسألة:
وقال: أخبرنا هاشم بن الجهم، عن جابر بن النعمان، عن ابن المعلا، عن الربيع أنه سئل ما يقول اذا قام الرجل الى الصلاة؟
قال: اذا قام الرجل يريد الصلاة قال: اللهم اني أستغفرك مما ضيعت مما أمرتنى به، وأستغفرك مما ركبت مما نهيتني عنه.