الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٠لك الحمد أو الحمد لله لا شريك له، فمن قال من ذلك كفاه مرة
واحدة.
وقال من قال فى المصلى: اذا قام من التحيات والسجود، ورفع
ركبتيه قبل يديه
وقال من قال: يديه قبل ركبتيه وهو أكثر القول.
* مسالة:
مسروق: وعن أبي بكر أنه كان كأنما يقعد على الرضف اذا انصرف عن الصلاة حتى يقوم، يعنى لا يقعد بعد التسليم، وهو قول أبي حنيفة،
وقول أسد الا في المفجر والعصر
قال غيره: معنا أنه يخرج ذلك في أمر الصلاة بعد الصلوات، ويستحب أن يوصل ما يستحب من السنن على أثر المكتوبات، ولا يعقد عنها الا في ذكر ودعاء، ولا يقعد لمعنى غير ذلك حتى يقوم لها
وأما صلاة المغرب فلثبوت معنى ركعتيها، يستحب تعجيلها قبل
الدعاء ليرفعا معها.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وعن أبي عبد الله: أن من قعد في صلاته على قدميه جميعا متعمدا أو يقعد على يمينه متعمدا من غير عذر أو لم يمس أنفه الأرض واعتمد على أحد يديه في ركوعه وسجوده، ولم