جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٣

-

93

قال: فان الامام ينوى أن يصلى الفريضة التي افترضها الله عليه وهى صلاة الجمعة أو غيرها كذا وكذا ركعة طاعة لله

ولرسول، الى الكعبة الفريضة اماما لمن يصلى.

وأما المأموم فانه ينوى أن يؤدى الفريضة التي افترضها الله عليه صلاة الجمعة وغيرها، بصلاة الامام اذا كان وليا، وان كان غير ولى نوى أن يصلى بصلاة الجماعة، والله أعلم.

قلت: ما تقول في المصلى فى قيام شهر رمضان، كيف ينوى ويقول في نية اذا كان اماما: وكيف تكون نيته اذا كان غير امام؟

قال: الذي عرفت أن قيام شهر رمضان سنة نافلة، وينوى أن يصلى قيام شهر رمضان أداء السنة إماماً لمن يصلى بصلاته

والمأموم ينوى اتباع الامام يصلى بصلاته، والله أعلم.

قلت: ما تقول في المسافر اذا حضرته صلاة الأولى، وهو في حال سفره، وأراد أن يصليها فى وقتها ويضيف اليها صلاة الآخرة، وأراد أن يصليهما جمعا كيف يبتدئ ويقول في نتيه، فاذا أراد أن يصلى الظهر في وقتها ويجر اليها الآخرة؟

يقول: أصلى فى مقامى هذا فريضة صلاة الظهر الحاضرة ركعتين، وأضيف وأجر اليها فريضة صلاة العصر الآخرة ركعتين، اصليهما جمعا صلاتي سفر، طاعة لله ولرسوله

واذا نوى تأخيرها وصلاها في وقت الآخرة؟