جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٩

-

-

باب

فيمن ترك الصلاة بعد وجوبها عليه وفيمن غلب على عقله وفى معرفة أوقات الصلاة وما على التعبد بعلم الوقت للصلاة وفى الأوقات التي لا يجوز

الصلاة فيها وفى الصبى متى يؤمر بالصلاة وما

يجب على الانسان من تعليم ولده وزوجته وفى

معرفة الفجر والشفقين وذكر صلاة الوسطى وما أشبه ذلك

أنه من ترك الصلاة فقال: لا أصلى فقد كفر، وواجب على السلطان اذا علم به أن يستتيبه ثلاثة أيام، فان صلى بعد ثلاثة أيام

والا قتله.

وينبغى ن يأمره عند وقت كل الصلاة بالصلاة، فان لم يصل ضربه ضربا وجيعا، فاذا انقضى ثلاثة أيام فلم يصل ضرب عنقه.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاة» وقد قال أصحابنا: لا يرفع عنه الضرب حتى يصلى أو يموت بالضرب.