الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٠100
-
فصل
فيمن غلب على عقله
فان الغلبة على وجوه: فمن غلب على عقله بجنون دائم،، ثم أفاق بعد سنة فلا قضى عليه، لأن القلم عنه مرفوع.
بعد يوم
أو
ومن أغمى عليه أوقات الصلاة أو صلاة واحدة فقد اختلف الفقهاء هل عليه قضاء؟
فالذي أرى أن عليه الصلاة باتفاق قبل أن يغمى عليه، فلما
أغمى عليه اختلفوا، هل يسقط عنه عنه أم لا؟
فلا تسقط عنه الصلاة الا باتفاق.
وقد اتفقوا كلهم لا أعلم بينهم اختلافا أنه اذا أغمى عليه يوما من شهر رمضان أو أكثر أن عليه قضاء الصوم، ومن تداوى بدواء
فذهب عقله فلا اثم عليه، وعليه القضاء.
ومن شرب مسكرا فذهب عقله عن الصلاة أو صلوات فهو عاص لله عز وجل، وعليه الحد، وعليه القضاء اذا أفاق، افترض عليه أن يتوب الى الله من شربه ومن فوت الصلوات.
ومن شرب سما فذهب عقله، فقد عصى الله وعليه قضاء
الصلوات اذا أفاق ولا حد عليه.
١٬٧٠٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.