جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٩

*

مسألة:

قال: ومن نام متعمدا قبل صلاة العتمة فلا بأس عليه، ويكره ذلك، وقد كنت بأزكى مع أبي جعفر رحمه الله، فكان ربما نام ونعس قبل أن يصلى العتمة، ثم يخرج وأنا معه فيتوضأ ويصلى

مسألة:

قال أبو سعيد: اختلف في وقت العصر بعد الزوال اذا صار الظل بعد الزوال ستة آثار ونصف، فقد حانت العصر.

وقال من قال: سبع الا ثلث

وقال من قال: سبع

قلت: فما يعجبك أنت؟

قال: يعجبنى اذا صار ظل كل شيء مثله غير الزوال.

أبو محمد رحمه الله: القمر يسقط أول ليلة من الشهر على نصف سدس، والثانية على السدس، والثالثة على ربع.

وقيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى لسقوط القمر ليلة

ثلاث، وذلك ربع الليل.

(م 1 - جواهر الآثار جـ 6)