جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣١

وليلة احدى وعشرين النصف ونصف سدس.

وليلة اثنين وعشرين لثلثى الليل

:

وليلة ثلاث وعشرين ثلاثة أرباع.

وليلة أربع وعشرين لسدس يبقى من الليل

وليلة خمس وعشرين لنصف سدس يبقى من الليل

وليلة ست وعشرين مع طلوع الفجر

وليلة سبع وعشرين ما بين طلوع الفجر والشمس

وليلة ثمان وعشرين مع طلوع الشمس

نهى

فصيل

في الأوقات التي لا تجوز الصلاة فيها

النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى

تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وهذا الحديث عن عمر بن الخطاب وأبى هريرة وغيرهما عن النبي. صلى الله عليه وسلم، والنهي عن الصلاة في هذين الوقتين انما هو لا يتطوع الانسان فيهما

.. فأما صلاة فريضة نسيها فليصليها اذا ذكرها في هذين الوقتين، وكذلك أيضا الصلاة جائزة على الجنائز بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، وكذلك: ان طاف بالبيت طائف بعد الفجر